الشيخ صادق الطهوري

96

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

وخصوص رواية يحيي بن الحجاج المصححة إليه . قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يقول لي اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها ، أربحك كذا وكذا . قال : لا بأس بذلك ، اشترها ، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها . ( 50 ) ورواية خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا . قال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلي . قال : لا بأس به ، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع ، فيحلل نفيا " ويحرم إثباتا " ، كما فهمه في الوافي ، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله ، أو إن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة . ( 51 ) ]